الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٧٦-
176 -
ومن غيره قال: وقد قيل: إنه اذا رفع عنه اليمين فلا يمين عليه،
لأنه لعله قد حلفه.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وكذلم كل من صح له حق بينة عدل على أو ميت، فطلب الذين صح عليهم الحق يمين المدعى، فعليه اليمين والا فلا شيء له.
ومن غيره: وقد قيل لا نصب فى ذلك، وان كان لا يعرف حقه الا ما شهدت له به بينته حلف بالله ما يعلم أنه ألجأه اليه، ولا أن شهوده شهدوا له بباطل
وكذلك المرأة التي يصح لها صداق بينة، ولا تعرفه، أو ميت يشهد لانسان بمال بحق أو يقر له به، فان كان يعرف أن ذلك له حلف عليه، وان احتج أنه لا يعرفه الا ما شهدت له به البينة حلف بالله أنه لا يعلم أن الميت ألجأ اليه ذلك، ولا أن شهوده شهدوا له بباطل ولا نصب فى ذلك، وان احتج المدعى أنه لا يعرف الا حقه، يخبر من يثق به حلف على ذلك، وليس فيه نصب
وقال أبو المؤثر: لا أرى على المدعى فى مثل هذا يمينا، ولكن يستحلف المدعى عليه ما يعلم أن عليه للمدعى حقا من قبل هذه الدعوى،
وانما يحلف بالله
مسألة:
وان طلب المشهود عليه، يمين المشهود له، ما للشاهد ولا لولده حصة فيما شهد به له، فله عليه اليمين بذلك