الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٧٧مسألة:
- 177 -
ومن شهد له شهود على حق لا يعرفه، فطلب المشهود عليه يمين المشهود له، خانما عليه يمين علم ما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل، ولا نصب فى ذلك، وذلك مثل المرأة يشهد لها شهود على حق لعله على زوجها، ولم يحضر تزويجها، حلفت ما تعلم أن شهودها شهدوا لها بباطل، وأنه لها عليه الى وقت حلفها.
صبي
وكذلك الرجل يقدم وقد خلف له مال فى بلد، أو حق على أحد بميراث لا يعرف هو المال ولا الحق الا ما شهدت به الشهود، أو نشأ لم يعرف ما شهدت به الشهود، حلف ما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل، حكم بذلك موسى بن على
وكذلك ان أقر ميت أو حى لرجل بحق أو لامرأته لا يعرفانه حلف ما يعلم أنه أقر له بباطل، ولا يعلم أنه ألجأه اليه بغير حق
مسألة:
واذا شهد شاهدان على رجل بمال قضى به القاضي، ثم ادعى المشهود عليه أنهما رجعا عن شهادتهما، فأراد أن يستحلفهما؟
فقال أصحاب الرأى: لا يمين عليها في ذلك.
وقال بعض الناس: عليهما اليمين
•
وقال: ألا ترى أنهما قد أتلفا مال هذا الرجل، فان حلفا والا قضيت عليهما بالمال، وكذلك كلما شهدا عليه من مال أو متاع أو غير
ذلك فهو على ما وصفت لك.
(م 12 – جواهر الآثار ج 17)