جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٨

178

-

مسألة:

ثم

ومن غيره: وسألته عن رجل أقر أن عليه الرجل كذا وكذا، جحده ولم يعلم الذى أقر له أن ذلك الحق له عليه، ثم رفع عليه الى الحاكم، ولم يكن له بينة على اقراره له، فطلب يمينه أنه ما أقر أن عليه له كذا وكذا، هل يلزمه ذلك؟

فقال أبو على رحمه الله: ليس عليه أن يحلف ما أقر، ولكن يحلف ما عليه له كذا وكذا

مسألة:

!

ذلك

صح

وأما اذا ادعى الحق على الميت، وأيكر ذلك الورثة، فان بالبينة والا يمين الورثة لا يعلمون قبلهم حقا مما يدعى على هذا الميت

مسألة:

ومن قال: هذه القطعة الأرض أو النخل لفلان اقرارا منى له بها، أو بدراهم، فقال الورثة للمقر له: احلف أنك ما تعلم أنه أقر لك بها بغير حق، ولا ألجأها اليك، فان عليه أن يحلف، فان لم يحلف لم يكن له شيء، والله أعلم.

مسألة:

وفيمن طلب منه اليمين، وفيما أقر له أنه أخطأ في اقراره، أو أقر الجاء منه له به، وطلب يمينه على ذلك أنه ما يعلم أنه أخطأ في اقراره له به، وما يعلم أنه ألجأ اليه الجاء كان له ذلك عليه