جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

-

238

-

اقرارا، وأوصى، وان كتب مكان سكن بيته بسكنها في بيته الذي هو بموضع كذا الى اتمام اللفظ فذلك جائز ان شاء الله، والله أعلم.

مسألة:

له

ومنه: واذا جاء أحد بورقة فيها حق على أحد مكتوب، وأراد أن يقربه لأحد، أيجوز للكاتب أن يكتب عليه اذا كان يعرف المقر والحق مكتوب لفلان بن فلان مثل اسم الذى فى يده الورقة، الا أنه لا يعرفه باليقين أنه له، أعنى الحق أيجوز مثل هذا أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الكاتب يعرف المقر فجائز أن يكتب عليه الاقرار اذا أراد أن يقر بما هو مكتوب له فى الورقة التي هي في يده، كان الحق في الذمة أو في شيء من الأصول.

وان لم يكن الكاتب يعرفه فان شهد له شهود ممن يطمئن قلب الكاتب بهم فجائز ذلك.

من

وان كان الشهود غير ثقات ففى ذلك اختلاف: قال من قال المسلمين: جائز للكاتب أن يكتب عليه الاقرار الذى هو مكتوب له في الورقة التى هى فى يده اذا اطمأن قلبه.

وقال من قال من المسلمين: لا يكتب عليه الا بشهادة ثقات،

والله أعلم.

مسالة:

ومنه: أنه جائز لمن له حق على أحد أن يقر به كان الحق حالا أو