الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٤-
1 A 8
-
فصل
في اليمين وفي الحكم بالتسليم والأخذ بالدعدى
مسألة:
وعن أبي سعيد في رجل ادعى أنه قبض رجلا غزلا، أو سلم اليه أنه لا في هذا اذا أنكر المدعى عليه، لأنه لا يمين في الأفعال اذا لم تثبت بالدعوى على المدعى عليه حقا، فالقبض فعل والتسليم فعل
والأخذ فعل
مسالة:
وقال في رجل ادعى على رجل أنه أخذ له مائة درهم على رد مال كان عنده له، فأنكر الآخر؟
فانه قيل عندى: ان هذا ليس فيه يمين حتى يبين معنى يثبت له به حق له لا يمكن أن يكون اتجره أن يرده بتلك الدراهم التي
أخذها
مسألة:
فان ادعى أنه أخذ له قماشا أو متاعا كيف اليمين؟
مع
أصحابنا أنه ما قبله له حق من هذا القماش الذي يدعيه
أنه أخذه له
* مسالة:
قال أبو سعيد: اذا ادعى رجل على رجل آخر أنه أخذ له شيئا، أو عنده له شيء، فقال: ليس قبله له حق، وطلب أن يحلف لذلك؟
٥٬٣٨٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.