الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٥1
-
جمعي
أنه يحلف على ما يدعيه الخصم، ولا يحلف ما قبله له حق،
والا فليقر بما يدعيه عليه
فصل
اليمين في الأمر وفي التهم
مسألة:
ومن كتاب عزان بن تميم: أخبرني أبو عبد الله رحمه الله: أن هاشم بن الجلنداء كان قد أصابته رمية فجرحته في رأسه، وهو يومئذ بدما الامام غسان، فاتهم هاشم بن الجلنداء الصقر بن محمد ابن زائدة أنه أمر به من رماه، وكان الصقر يومئذ بسمايل، فأمر به غسان فحبس، فأنكر ذلك عليه سليمان بن عثمان وقال: ليس عليه حبس، لأنه لم يتهمه أنه جرحه هو، وانما اتهمه أنه أمر من جرحه، فانما عليه يمين ولا حبس عليه، فلم يقبل ذلك غسان حتى غضب سليمان وهجره.
لعله ومن غيره: ومن المتهم أن يتهم بالأمر في قتل، وفيما دونه أو فى حدث أو في سرق، فانما عليه يمين ما أمر بذلك الذي فعله، فان حلف لم يعاقب، وان أقر ولم يحلف حبس، فان أقر أو صح عليه بشاهدي عدل أنه أمر عوقب، ولا ضمان عليه الا أن يكون الذي أمر عبدا أو صبيا فانه يضمن
مسألة:
وفى من اتهم انسانا أنه سرق له شيئا يجوز له أن يحلفه على
التهمة؟