الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٦186
-
قال: قد قيل لا يمين فى التهمة، انما الأيمان في الدعاوى، وقيل: انه يكون فيه اليمين على العلم على المتهم، ولا يمين على المتهم ان رد اليمين اليه المتهم، الا أن يرضى بيمينه أنه يتهمه.
وهما يوجد عن الشيخ أبى الحوارى: وعن الذى يتهم الرجل أنه سرق له شيئا، هل عليه يمين؟
قال: ان قال: انه يتهم هذا ولا يقطع عليه قطعا فليس في التهم أيمان، فان كان هذا الرجل المتهم بالسرق ممن تلزمه التهمة حبسه الحاكم وليس عليه يمين.
مسألة:
وسألته عن رجل اتهم رجلا بأنه أخذ مالا له ورفع عليه الى
الحاكم، هل على المتهم يمين ان انكر؟
قال: معى أن في ذلك اختلافا:
قيل له: فان رد اليمين الى الذى له المال، هل عليه أن يحلف؟
قال: معى أنه قد قيل لا يمين على المتهم.
ومن جوابه فى اليمين فى التهمة فقال: فلا يمين في التهمة، وانما عليه الحبس، ولا غرم عليه الا بالبينة
مسالة:
وعن رجل اتهم رجلا في خيانة ماله، هل يجوز له أن يحلفه ثقة كان أو غير ثقة، كان أمينا عليه أو غير أمين؟
فأما الأمين اذا كان متهما، قال المضيف: لعله أراد اذا كان مؤتمنا على مال رجل فادعى تلفه أو ضياع شيء منه، أو أتلفه فطلب رب