جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٦

186

-

قال: قد قيل لا يمين فى التهمة، انما الأيمان في الدعاوى، وقيل: انه يكون فيه اليمين على العلم على المتهم، ولا يمين على المتهم ان رد اليمين اليه المتهم، الا أن يرضى بيمينه أنه يتهمه.

وهما يوجد عن الشيخ أبى الحوارى: وعن الذى يتهم الرجل أنه سرق له شيئا، هل عليه يمين؟

قال: ان قال: انه يتهم هذا ولا يقطع عليه قطعا فليس في التهم أيمان، فان كان هذا الرجل المتهم بالسرق ممن تلزمه التهمة حبسه الحاكم وليس عليه يمين.

مسألة:

وسألته عن رجل اتهم رجلا بأنه أخذ مالا له ورفع عليه الى

الحاكم، هل على المتهم يمين ان انكر؟

قال: معى أن في ذلك اختلافا:

قيل له: فان رد اليمين الى الذى له المال، هل عليه أن يحلف؟

قال: معى أنه قد قيل لا يمين على المتهم.

ومن جوابه فى اليمين فى التهمة فقال: فلا يمين في التهمة، وانما عليه الحبس، ولا غرم عليه الا بالبينة

مسالة:

وعن رجل اتهم رجلا في خيانة ماله، هل يجوز له أن يحلفه ثقة كان أو غير ثقة، كان أمينا عليه أو غير أمين؟

فأما الأمين اذا كان متهما، قال المضيف: لعله أراد اذا كان مؤتمنا على مال رجل فادعى تلفه أو ضياع شيء منه، أو أتلفه فطلب رب