الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٧187
المال يمينه على ذلك فذلك فى الحكم، وكذلك ان كان أمينا لوالده فان أراد أن يحلفه، وذلك اذا كان متهما أو استخانه.
فأما اذا كان أمينا ثقة فما يجب له أن يحلفه، فان حلفه فذلك له في الحكم، ولا نقول: انه مبطل، لأن الأمور تحدث فيما يغيب من من الناس، وان لم يكن أمينا، وانما اتهمه بشيء من ماله بما يقع فيه التهمة فقد قيل في ذلك باختلاف في اليمين على اتهمة، والله أعلم.
* مسألة:
من كتاب الأشياخ: رجل اتهم رجلا أنه أخذ له شيئا فرفع عليه، فألزمه الحاكم أن يحلف أو يسلم، فقال: أنا أسلم ولا أحلف، وانما أسلم ظلما، هل يجوز للمتهم أخذ ذلك؟
قال: ما يعجبنى له أخذ ذلك على ما ذكرت
* مسالة:
والمتهم بكتمان الصدقة فيه اختلاف:
بعض قال: ذلك الى أماناتهم، وليس عليهم أيمان
وقال قوم: من اتهم حلف، والذى أرى أن يحلف ما كتمه حقا يجب للمسلمين في ماله من الصدقة، والله أعلم.
مسالة:
ولا أيمان بالطلاق في الأحكام ولا نصب في أيمان المتهم لأن النصب
أيمان التهم لا يكون بين الخصمين الا أن يحلفا به جميعا، والتهم
لا يجوز لمن له التهمة أن يحلف فلا نصب فيها.
•