الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٨*
مسالة:
- JM -
وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه لفظ له دراهم، فأخذها ولم يعطه اياها، فأنكر ونزل الى يمينه، كيف يجرى اليمين؟
قال: م الساعة.
معي أنه يحلف ما لقط دراهم يعلم لهذا فيها حقا الى هذه
فصل
اليمين في الاقرار
رجل حضره الموت فأشهد بقطعة من ماله لرجل بحق له عليه عند
الموت؟
قال أبو سعيد: ان عليه اليمين للورثة ان أرادوا يمينه، ويحلف يمينا بالله ما يعلم أنه أقر له بهذه القطعة بباطل.
قلت: فان شهد له بذلك شهود بأنه أشهد له بهذه القطعة بحق
له عليه، هل عليه
يمين
؟
قال: ان عليه اليمين
قلت: وكيف يحلف؟
•
قال: يحلف ما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل
قلت: فان امتنع عن اليمين، هل يحكم له بشيء؟
قال: معى
أنه في قول أصحابنا أن من لزمه اليمين في شيء فامتنع
أن يحلف لم يحكم له بشيء.
قلت: فهل يسعه أخذ ذلك الذى شهدت له به البينة سرا ان
قدر عليه؟
٥٬٣٨٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.