جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٩

-

119 -

قال: أقول أن ليس له حجة فى هذا المال الا باليمين اذا كن في الأصل ليس له حجة الا باليمين، لأنه لم يكلف من اليمين مالا

قلت له: فان أخذ من ذلك شيئا فى السريرة، هل عليه ضمان؟ قال: معي أنه اذا لم يكن له ذلك الا باليمين لم يكن له ذلك عندى، وهو من المال والكل والبعض كالكل اذا لم يكن له ذلك الا باليمين لم يكن له ذلك واذا لم يكن له ذلك فعليه الضمان في الحكم الظاهر، وما أخذ منه فهو معى موقوف، فاذا حلف كان له أخذ الكل وان لم يحلف فهو موقوف.

ـل

في اليمين اذا اختلف فيه البائع والمشترى

وسألته عن رجل اشترى بيعا فقال فقال المشترى: اشتريته بألف وقال البائع: بعته بألفين، واختلف الشاهدان؟

6

فقال: ينتقض البيع

مسألة:

وسألت أبا عبد الله عن رجل ادعى على رجل أنه باع له نخلة بخمسين درهما، وقال المشترى: انما اشتريتها بعشرة دراهم، فاتي البائع شاهدى عدل أنهما قد تبايعا على هذه النخلة بثمن، وقد

نسينا كم الثمن ولا يجده بينة؟

فقال: ان كانت النخلة فى يد المشترى فالقول قوله مع يمينه، وثبتت له النخلة، وان كانت فى يد البائع فالقول قوله في الثمن مع