الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٠-
190
-
يمينه وينتقض البيع الا أن يشاء المشترى أن يأخذها بما قال البائع
فذلك اليه قلت: وكذلك ان تقاررا على المبايعة، واختلفا في الثمن، ولم يكن
معهما بينة؟
قال: نعم
قلت: فان تقاررا على البيع، وقامت عليهم البينة بالمبايعة على ثمن، ولم يجدوا الثمن؟
يده
قال: ان البيع يثبت بشهادة البينة العادلة بشاهدى عدل، وأما الثمن فكما وصفت لك، أن القول قول المشترى ان كانت في مع يمينه، وان كانت فى يد البائع فالقول قوله مع يمينه، وينتقض الا أن يشاء المشترى أن يأخذ النخلة بما قال البائع، فذلك
النخلة
البيع
اليه
**
مسألة:
حدثنا عثمان بن محمد قال: أخبرنا عن سعيد العطار، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ويترادان» •
قال غيره: ان اختلفا فى البيع، فقال البائع: لم أبعك، وقال المشترى: اشتريت، فالقول قول البائع، وان ادعى البائع البيع، وأنكر المشترى فالقول قول المشترى وان تقاررا بالبيع، واختلفا في القيمة فقال من قال: القول قول من في يده البيع.
وقال من قال: يدعيان جميعا بالبينة، وكلاهما مدع، ومن ادعى منهما فعليه البينة ادعى ذلك البائع أو المشترى والا تراددا.