جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩

-

239

-

غير حال، برأى من عليه الحق أو بغير رأيه، كان المقر له ثقة أو غير

ثقة.

وكذلك اذا مات المقر له، أو المقر أو كلاهما، وأراد الوارث أن يقر به لأحد فانه جائز للوارث أن يقر بحقه، والله أعلم.

مسألة:

فى الحقوق التي تكتب للصبيان والأيتام، أيكتب لهم تصديق مثل

البالغين أم لا؟

فنعم يكتب لهم تصديق، وكان الحق حالا أو غير حال، والله

أعلم.

* مسالة:

وأما الحق الذي لبيت مال المسلمين، أو المسجد أو الفلج، أو ما كان

ممن لا يملك أمره، كان الحق حالا أو الى أجل؟

فانه يقر أن عليه كذا وكذا، أو يوصى بانفاذه من ماله

مسالة:

ومنه: وفى لفظ الزيادة على الحق الموصى به من ضمان الأحد في الوصية كيف لفظه، أيكتب أيضا أو زيادة على الحق المكتوب له عليه، أو زيادة على ما كتب له من قبل هذا، ليثبت الجميع الأول والآخر، وأين يكتب أيضا عند أقر فلان بن الفلان الفلاني بكذا وكذا، أو