جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٩١

-191 -

-

مسألة:

وقيل في رجل باع لرجل نخلة باقرار أو بيئة: فقال المشترى: انه اشتراها بعشرة دراهم، وقال البائع: بمائة درهم، وصح البيع ولم يصح الثمن؟

فالقول في الثمن قول من كانت النخلة فى يده، وعلى الآخر البينة، الا أنه ان كانت النخلة فى يد البائع فالقول قوله، وينتقض البيع الا ان يشأ المشترى أن يأخذها بما قال البائع.

مسألة:

وسئل عن رجل اشترى من رجل سلعة، وهي في يد المشترى، فقال البائع: بعتك اياها بثلاثة دنانير، وقال المشترى: اشتريتها منك بثلاثة دراهم فالقول قول من؟

قال: معى أنه يدعى كل واحد منهما بالبينة على ما يدعى، فان أصح أحدهما البينة دون الآخر ثبتت دعواه، وكان القول قوله، وان أراد خصمه يمينه مع البيئة كان له ذلك، وان أعجز جميعا البينة

تحالفا وانفسخ البيع

وان أقام كل واحد منهما بينة على ما يدعى، كانت البينة بينة المدعى الأكثر، وهو البائع، والله أعلم بالصواب

•

وفى بعض القول ان القول قول المشترى مع يمينه، ويثبت البيع الا أن يصح البائع البينة بما يدعى، وان كانت بحالها، والسلعة في يد البائع، فالقول فيها كالقول في الأول كما مضى في الأولى، ولا ينظر حيث كانت السلعة من اليدين، وعلى القول الثاني أن القول قول البائع