جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٢

192

-

مع يمينه، وينفسخ البيع الا أن يرضى المشترى أن يأخذها بالثمن على

ما قال البائع

مسألة:

ومن اشترى نخلة من رجل أو غيرها، فقال له رجل من الناس: ان هذه النخلة لفلان وهو ثقة أو غير ثقة، فاشترى الرجل من بعد أن أعلمه الرجل أن فلانا طلب النخلة، وطلب يمين المشترى، أن يحلف بالله ما يعلم أن النخلة له؟

فعلى المشترى اليمين لقد اشترى هذه النخلة من فلان، وما يعلم أن لهذا فيها حقا بوجه من الوجوه، ويسع هذا المشترى أن يحلف على ذلك حتى يشهد معه شاهدا عدل، وكذلك عن محمد بن محبوب

رحمه

الله

•

مسألة:

ومن اشترى من رجل متاعا، وأعطاه الثمن، ثم ان البائع رد أنه مما أعطاه المشترى من الثمن، فقال المشترى:

شيئا رديئا وزعم لا أعرف هذا؟

فان على البائع البينة أن هذا من الثمن فان لم يكن معه بينة استحلف المشترى ما يعلم أن هذا من الثمن الذى نقده اياه.

سالة:

ومن باع لرجل سلعة، فالقول فيها قول البائع اذا لم يجد له يبيع، فان اتهمه صاحب السلعة فعلى البائع لصاحبها

حدا، وأمره أن