جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٣

-

193

-

يمين بالله ما باع سلعته بأكثر مما قال، ولا أخرجت من الثمن الا هذا،

وأنه اجتهد له بالبيع كما أمره.

* مسألة:

واذا صح البيع، وصحت الشفعة؟

فاليمين للشفيع، لقد طلب شفعته من حين ما علم بالبيع، أو يرد اليمين الى المشترى، فيحلف المشترى لقد علم بهذا البيع وما طلب شفعته من حين ما علم بالبيع، لأن اليمين ها هنا للشفيع، فان شاء فليحلف، وان شاء فليحلف المشترى، أو يرد اليمين اليه فحلفه المشترى على ما يريد أو يراه له الحاكم.

مسألة:

فصل

ومن جواب أبي الحسن رحمه الله: وذكرت في رجل يعمل لرجل شيئا يحز، ومنه ربع أو ثلث مثل هذا العظام يعطيه ورقا يعمله نيلا بالثلث أو بالربع، فلما عمل قال العامل: انه سرق، واستخانه المعمول أنه سرق، ولم يصح ذلك، قلت: أيلزمه هذا النيل

اذا

لم

أم لا؟

فعلى ما وصفت فهو معنا اذا عمل بالأجر حكمه حكم العمال بالاجارة، فان صح السرق والا لزمه الغرم في السرق والا لزمه الغرم في الحكم، والله أعلم

بالصواب

(م 13 – جواهر الآثار جـ 17)