جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٤

-

1940

-

ومن غيره قال: وقد قيل انه شريك فى المال، لأنه ليس له أجرة معروفة، وانما هو شريك، والشريك أمين، والأمين لا غرم عليه لأنه لو تلف مالهما جميعا، ولم يبق له أجر فيكون عاملا بالأجر

ومن غيره: وقد قيل: أن اتهمه شريكه حلف يمينا بالله ما خانه، ولا أتلف شيئا له فيه حق، وكل مؤتمن اتهم فعليه اليمين، هكذا يوجد على معنى ذلك في الأثر.

مسألة:

من الضياء، وجدتها في الحاشية: ومن باع نخلة أو غيرها باقرار أو بينة، فقال المشترى: بمائة درهم، وقال البائع: بأكثر، وصح الشك، ولم يصح الثمن ففيه اختلاف:

قال قوم: القول قول من كانت النخلة فى يده، لعله وعلى الآخر

البينة

وقال آخرون: القول قول المشترى فيما أقر به من الثمن، وعلى البسة بالزيادة

وقال آخرون: اذا كانت النخلة فى يد البائع فالقول قوله، وينتقض البيع الا أن يشاء المشترى أن يأخذ بما قال البائع، والله أعلم.