جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٦

-

يقطع

لخصمه

قال:

أنه يجوز له ذلك، لأن حكم أمينه كحكمه من غير أن معي يمينه أنه قد فعل ذلك، ولكن يثبت عندى من باب الحكم

قلت له: فهل على المأمور أن يخبر الحاكم بأنه قد حلف الخصم المسلمين، ولو لم يسأله عن ذلك أم لا؟

يمين

قال: معى أن ليس عليه ذلك، وانما تقع اليمين والتحليف من اليمين على معنى حكم يمين المسلمين حتى يعلم غير ذلك

قلت له: فاذا لم يكن المأمور يضبط معنى حكم اليمين، فوصف له الحاكم كيف يحلف الخصم، هل على الحاكم أن يستفهمه كيف حلف الخصم، وكيف وقع اللفظ فى اليمين، أم اذا أخبره أنه حلف أجزاه اذا كان أمينا؟

قال: معى اذا كان ممن يؤمن على الأحكام، ووصف له كيف ينفذ الحكم، وقال انه أنفذه أو حكم به، فان أستفهم فلا بأس، وان لم يستفهم، وأتى بصفة يدخل فيها ثبوت الحكم، فأرجو أنه ذلك يسع

قلت له: فاذا أراد أن يثبت ذلك فى كتاب حكمه، هل له أن يكتب ما وجده مكتوبا بأمره من غير أن يمليه عليه المأمور اذا اخبره أن هذا الذى كتبه هو ما جرى بين فلان وخصمه، وصفة قطع الحكم بينهما؟

قال: معى أنه اذا رفع اليه ذلك على معنى يثبت رفعه ذلك في الجملة، وكان مأمونا عى ذلك فى معنى الحكم أجزأه ذلك ومن لم يكن كذلك فلا يكتبه الا حتى يمليه عليه، أو يقول له به مفسرا.