جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٧

-

197

باب

في ألفاظ الوكالة وما يثبت من ذلك وفى الوكيل وتصرفه في المال وما يجوز للوكيل فعله وفى وكيل الفائب وفى اقامة الوكلاء للأيتام والأغياب وفيما يجوز للرجل أن يتوكل فيه ويوكل وفيما تجوز فيه الوكالة وفى الوكالة في الأحكام والوكالة في الودائع وفى الوكالة فى المنازعة الى الحاكم وفي الوكالة في اليمين والوكالة فى البيع وفى وكيل اليتيم والبالغ والوصى وفى الأمر بالبيع والشراء

واذا قال فى الحياة: فلان وكيلى سواء فهذا كله ضعيف حتى يسمى في شيء من ذلك، فاذا قال: وكيلى فى مالى فليس له الا أن يأمر بحفظه وعلمه والدفع، حتى يقول يقبضه، فاذا وكله في القبض كان له أن يقبض، وكذلك ان وكله أن يبيع منه أو يصالح فيه، أو يستحلف عليه، فان له ما بين أنه وكله فيه ليس له الا ذلك

•

مسالة:

ومن جامع ابن جعفر: ومن قال: فلان وكيلي في مالي، ولم يقل

غير ذلك

ذلك.

فهو وكيله في القيام والطلب بلا قبض، ولا يمين حتى يجعل له

ومن غيره قال: وقد قيل: انه اذا جعله وكيله في ماله، ولم يسم