جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٨

-

198

-

له في شيء بعينه، فليس له فى ماله أمر ولا قبض ولا اتلاف. ولا شيء حتى يجد له شيئا بعينه

فان قال: وكيلى فى مالى يقوم مقامى كان له القيام في الأمر والنهي والمطالبة بلا قبض ولا بسط ولا اعطاء ولا أخذ حتى يجد له ما يعمل

ومن قال: فلان وكيلى فى مالى يفعل فيه ما يشاء أو ما أراد، فذلك جائز يفعل فيه ما شاء من الأمر والنهى، والأخذ والبسط، والبيع والهبة وما أراد

مسألة:

وقد قيل: ان الأمر وكالة ويقوم مقام الوكالة.

* مسالة:

ومن غيره: ورجل وكل ولده أو غيره ولده فقال: قد وكلت ولدى في مالي جائز الأمر فيه، فباع الوكيل ورهن وأعطى وأحدث في المال، فذلك لا يجوز على رب المال الا أن يقول: جائز الأمر فيما صنع من

شيء

ومن غيره: قال: اذا قال جائز الأمر فيما ضيع من شيء لم يجز ذلك حتى يقول فيما ضيع من شيء من مالى أو يقول قد وكلته في مالي، وجعلته جائز الأمر فيلما ضيع من شيء فيه

مسألة:

من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: وان قال: وصبى

في