جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٩

-

199

-

حياتي فهو وكيل في الحياة، ولا يكون وصيا لعله الا بعد الموت

إلى كتاب بيان الشرع

مسألة:

رجع

وامرأة وكلت أباها أو غيره يقبض صداقها من النخل من زوجها أو من ورثته، وقالت: كلما فعل وكيلى فقد رضيت وأجزته، فأخذ لها الوكيل غسلا وعونا برءوسه، وأخذ مالا يراه العدول يجوز في القضاء وأنكرت المرأة فى ذلك وغيرت، هل يجوز عليها؟

فقولنا في هذا على ما وصفت: انه يلزمها

•

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: واذا قال: قد وكلتك في كل قليل وكثير لي، فانه يكون وكيلا فى الحفظ فقط، كما لو قال: قد وكلتك لم يكن له الا الحفظ، لأنه أقل ما يقتضى فى اللفظ، اذا ليس في لفظه ما يدل على ما سواه، والله أعلم

مسألة:

قال أبو سعيد: في قول الرجل للرجل قد سلطك في مالي، تبيع وتقضى عنى كذا وكذا؟

انها وكالة فان رجع صاحب المال قبل أن يبيع الوكيل ويقضى ما

أمره كان لصاحب المال الرجعة في ذلك

ومن الجامع: وان ذهبت عقال الوكيل والموكل بعد أن وكل بطلت الموكالة.