الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٠-
قال أبو المؤثر: أما اذا ضاع عقل الوكيل فنعم تبطل وكالته،
وان ضاع عقل الموكل فالوكالة جائزة.
فصل
في الوكيل وتصرفه في المال وما
يجوز للوكيل فعله وغير ذلك
ومن كتاب عزان بن تميم، عن أبي عبد الله: وقيل في رجل وكل رجلا في ماله، ثم غاب فحدث للموكل مال من ميراث أو غيره غير ماله الذي كان له الوكالة؟ يوم
قال: فهو وكيله فيما يحدث أيضا الا أن يقول انما وكلتك في مالي هذا، فليس له وكالة الا فيه، وليس له وكالة فيما يحدث
مسألة:
والوكيل لا يجوز له أن يقترض من مال الموكل فيه.
مسألة:
ومن وكل رجلا في قسم حصة له مع قوم في مال فانه يقول: وكيلى فى مقاسمة شركائى فى المال الذى بموضع كذا، أو في أخذ سهمى
منه، وأرجو أن يجوز احدى الكلمتين الا أن هذا أوكد
* مسالة:
أو
واذا أراد رجل أن يوكل رجلا قال: قد وكلت فلانا في شراء كذا كذا، ويصف الشيء ويقول جائز الأمر فى هذا، ويصفه له، بيع
٥٬٤٠٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.