جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥

-

قلت له: وان جهل اذا أراد الصلاة ولم ييمم الموضع النجس،

ويمم يديه ما يلزمه؟

قال: البدل، والله أعلم.

قال المؤلف: راجعت الشيخ ثانية في التيمم قال: انه لجميع النجاسة، والله أعلم.

بيمم يديه

قال المناظر: يجزيه التيمم الذى هو ضربة للوجه، وضربة لليدين في قول بعض المسلمين، والله أعلم، رجع الى جواب الشيخ.

مسألة:

ومنه: واذا تنجست بثر ببعض أسباب النجاسات، وأراد أهلها أن يطهروها فأخذوا دلوا نجسة ونرحوها واكملوا الحساب أتظهر بذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأى لا بالدين:

قال

من قال من المسلمين: اذا نزح من هذه البئر أربعون دلوا

بهذه الدلو النجسة فان البئر لا تطهر حتى تنزح بدلو طاهر

وقال من قالَ من المسلمين: اذا كان هذا الدلو نجسا من نجاسة هذه البئر فجائز أن تنزح به هذه البئر، وان كان نجسا من غير نجاسة هذه البئر فلا يجوز أن تنزح به.