الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠240
يكتب أقر أيضا فلان بن فلان، أو يكتب أوصى فلان بن فلان بكذا وكذا أيضا لفلان فى الوصية من ضمان أو غير ضمان، أو أقر كيف اللفظ؟
فعلى وصفت، جميع ما ذكرته جائز، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وجائز للكاتب أن يكتب الأبيه شيئا على أحد من الحقوق، والأصول والوصايا وغير ذلك، وكذلك سائر الأرحام، وكذلك الزوجة جائز وأما يكتب لولده فلا يجوز ذلك أن يكتب له ولا تثبت له الكتابة على أكثر القول، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن جعل وصيين له لانفاذ وصيته، وقضاء دينه، و اقتضاء ديونه بعد موته، ثم أراد أن يجعل لكل واحد منهما ما جعله لهما ما لفظ ذلك؟
فاللفظ فى ذلك أن يكتب الكاتب: وقد جعل فلان بن فلان هذا وصيه فلانا وفلانا هذين، كل واحد منهما يقوم مقام صاحبه في قضاء دينه، وانفاذ وصاياه من ماله، واقتضاء ديونه، وجعل حيهما عن ميتهما، وحاضرهما عن غائبهما، وفعل أحدهما فى قضاء دينه، وانفاذ وصاياه، و اقتضاء ديونه كفعلهما فهذا، والله أعلم
مسالة:
: **
ومنه: وكذلك المال اذا بيع بيع خيار أيثبت الأحد وجاء البائع أو المثبت وقال: أنا قد فديته وما عاد فيه على شيء لأحد بقوله هو،