الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٠١201
ويقول: الآخر قد قبلت، فان وصفه له صفة فتعدى ضمن، فأما ان لم يصف فقال له اشتر لى عبدا ولم يصفه، فاشترى له عبدا صغيرا أو
كبيرا فهو يلزمه
* مسالة:
أجاز بعض للوكيل أن يشترى من السلعة التي يبيعها، والأكثر لم يجز
له ذلك، والله أعلم
مسالة:
ولا يثبت للوكيل الشراء من عند نفسه.
* مسالة:
والوكالة في النكاح والطلاق والعنق والكتابة والتدبير والصدقة جائزة، وكل ما لا يجوز للموكل فعله فلا يجوز له أن يوكل فيه، لأن فعل الوكيل أبعد من الجوائز في ذلك.
وكذلك جائز أن يقول لرجل عليه له حق: قد وكلتك فحلل نفسك أو أبرئها مما كان عليك، فاذا حلل نفسه منه أو أبرأها برئت ذمته.
مسالة:
ومن قال لوكيل: أنت وكيلى، فانه لا يكون وكيله في شيء حتى يعرفه أيما ذلك اذا أقر فقال: اشهدوا أن فلانا وكيلي فهو في كل شيء في الحكم على ما أشهدهم، وكذلك فى الوصايا به اذا أقر وقال: فلان وصيي كان وصيا بهذه اللفظة عند من سمعه، فأما الوصى فيقوم مقام