الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٢202
-
الميت، والوكيل ليس له غير ما يؤمر به، فنحب أن يبين فيما قد وكله
فيه، والله أعلم.
مسالة:
وجائز أن يكون للشريكين والثلاثة فى القسم وكيل واحد، وكذلك إن وكل أحد من الشركاء فى حصته وصى الأيتام، فذلك جائز ان شاء الله.
مسألة:
والوكيل جائز له أن يقيل اذا باع اذا جعل له ذلك من وكيله، وأما الوصى فلا يجوز له ذلك، لأن الاقالة بيعة ثانية، ولا يجوز شراء الصروم من الوكيل، لأنها أصل حتى تصح وكالته في بيعها، وجائز شراء
الثمار منه.
مسألة:
وسئل عن المحتسب للصافية أو للمسجد، أو للطريق أو للشذا، أو للسبيل، أو لليتيم، هل له أن يحلف خصمه اذا وجب عليه اليمين؟
قال: معى أنه قيل ليس له أن يحلف، ومعى أن المحتسب تجوز
ــــــــــــهادته
قلت له: والوكيل والوصى اذا لم تقل ان معه شهادة قبل
الخصومة؟
قال: معى أنه تقوم مقام المدعى، ولا تجوز شهادته.
٥٬٤٠٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.