الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٣مسألة:
وسئل عن رجل أراد أن يوكل رجلا في منازعة مال له على آخر،
كيف يكون اللفظ فى ذلك حتى يثبت ذلك؟
قال: معى
أنه اذا قال له: قد أجرت لك فى مالى أو قد أجرت لفلان فى مالى جميع ما يجوز لى فيه، أو ما يجوز لي أن أجيزه جميع له، كان هذا مما يجوز له جميع ما فعل، اذا أراد بذلك معنى الوكالة وأراد الاختصار فيه.
مسألة:
واذا وكل انسان رجلا فى حق يدعيه على آخر يقول: أنصفني من
فلان عليه حق لفلان، وقد وكلني في طلبه
فصل
في وكيل الغائب
وعن رجل متوكل لرجل غائب، فكتب اليه يستشيره، فكتب اليه أن أخذ منى خراج فلا تعطى الزكاة، وان لم يؤخذ منى خراج فأعط الزكاة كيف الرأى في ذلك؟
قال: لا يتوكل لرجل لا يخرج زكاة ماله، ولكن يمسك المال ويبعث اليه أنى لا أقوم لك بوكالة، فأمر بمالك من شئت، فاني قد برئت منه، ويرسل اليه بذلك من يصح معه ذلك مثل شاهدى عدل، الا أن يخرج زكاة مالك ماله، فاذا احتج عليه بذلك ترك المال، ولا يتوكل لمن لا يخرج