جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٤

204

فصيل

في اقامة الوكيل للايتام والأغياب

واذا أردت أن تقيم وكيلا لغائب، أو يتيم فانك تقول: قد أقمناك وكيلا لفلان الغائب فى ماله المشترك بينه وبين شركائه في مقاسمتهم، وفى قبض حصته من جميع الشركة التي بينه وبينهم، ويقول الوكيل: قد قبلت، وان كان لليتيم يقول: قد أقمناك وكيلا لليتيم، وهو فلان بن فلان في قسم ماله، وفى حفظه والقيام به، واجراء النفقة عليه، ما يجوز بيعه من ماله ويبيع

وان كان قد تعلق عليه دين من قبل والده، أو قبل نفسه أو وصايا أوصى بها في ماله، أنفذت ذلك مانه جميع من

واذا أراد الامام أن يقيم لليتيم أو الأعجم أو المعتوه وكيلا، فانه يقول: قد أقمناك وكيلا لفلان اليتيم أو الأعجم أو المعتوه، على أن تنظر له في مصالحه، وتحتاط له فى ذلك وتجرى عليهم النفقة من أموالهم،

وتقضى عنهم دينهم.

فان

عدم

الامام قام بذلك ثقتان من المسلمين

وقال قوم: عدلان من أهل الولاية

وقال قوم: حتى يكونا ممن تقوم بهم الحجة الذين بأيديهم الحل والعقد، وهم يقيمون مقام الحاكم، فاذا عدم الحاكم الذين يقيمون بذلك للايتام أو غيرهم، رجع الأمر الى من لا يقوم الامام الا به، فهو الحجة، وهذا هو شبه بالأقاويل عندى، والوكيل لليتيم يقيمه رجلان

من المسلمين