جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٦

206

على معصية الله: هل يسعه أن يقوم له ما وصفت لك على هذه

النية

•

بجميع

قال: فمعى أن له ذلك على ما وصفت لك.

مسألة:

وعن أبي سعيد قيل له: هل يجوز للرجل أن يوكل وكيلا، ويجعل له أن يوكل وكيلا غيره فيما وكله فيه؟

قال: ذلك جائز اذا جعل له أن يوكل وكيلا بعد وكيل إلى منتهى

ما جعل له

* مسألة:

وعن وكيل حضرته الوفاة، فوكل رجلا آخر، هل يجوز وكالة الوكيل أو ترجع الوكالة الى الرضا من الناس؟

فليس للوكيل أن يوكل غيره الا أن يكون الذي وكله جعل له أن يوكل، وجائز الوكالة فى الطلاق والخلع والرد والنكاح والقعود والقصاص.

وكذلك فى التحليل والبراءة وجائزة الوكالة فى كل شيء، والكالة لا تكون الا في الحياة، فاذا لم يقبل الوكالة فلا وكالة له حتى يرجع فيوكله مرة أخرى الا أن يكون قال: فلان وكيلى بعد موتى في قضاء ديني و انفاذ وصيتي فهذا مثل الوصية.

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى: وعمن عرف بالجهل والظلم وسفك

الدماء استعين به على رجل قد ظلمنى حتى وأوكله عليه أم لا؟