جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٨

مسألة:

R&A —

عن أبي سعيد قيل له: هل يجوز للرجل أن يوكل وكيلا ويجعل له أن يوكل وكيلا غيره فيما وكله فيه؟

قال: ذلك جائز اذا جعل له أن يوكل وكيلا بعد وكيل الى منتهى

ما جعل له.

مسألة:

وعن وكيل حضرته الوفاة فوكل رجلا آخر، هل تجوز وكالة الوكيل أو ترجع الوكالة على الرضا من الناس، فليس للوكيل أن يوكل غيره الا أن يكون الذى وكله جعل له أن يوكل

مسألة:

وجائز الوكالة في الطلاق، والخلع، والرد، والنكاح، والقعود، والقصاص، والعفو، وكذلك فى التحليل والبراءة، وجائز الوكالة في

كل شيء.

والوكالة لا تكون الا فى الحياة، فاذا لم يقبل الوكالة فلا وكالة له

حتى يرجع فيوكله مرة وكالة أخرى الا أن يكون قال: فلان وكيلى بعد موتى في قضاء ديني، وانفاذ وصيتي فهذا مثل الوصية