جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٩

-

209

-

فصيل

الوكالة في الأحكام الفائب

ومن ادعى له وكيله الى رجل حقا فأنكره المطلوب، وأراد الوكيل أن يحلفه فنزل الى أن يحلف الطالب على حقه؟

فانه لا يؤخذ بشيء حتى يصل الطالب من غيبته، ويحلف على حقه، وان قامت على المطلوب بينة بالحق أخذ به اذا صح عليه، فان طلب يمين الذى له الحق كتب هذا الحاكم الذى يتناعان عنده الى والى البلد الذى فيه الطالب أن يستحلفه على حقه الذي صح له، فان أراد المطلوب أن يخرج يحضر اليمين أو يوكل فذلك له، والا حلفه الوالى وكتب بذلك ثقة الى هذا الحاكم، ثم يأخذه بذلك الحق.

مع

قال المضيف: وقد عرفت أن الحاكم يتقدم على الوكيل أن لا يخرج

من المصر حتى يكتب الحاكم الى من يحلف الغائب له. رجع وان كان الذي صح له الحق خارجا من عمان، وأقام وكيله شاهدى عدل أخذ الحاكم المطلوب بما صح عليه بالبينة العادلة، ولا يبطل الحق لحال اليمين، فاذا وصل الغائب، وأمكن أن يحلف حلف، والله أعلم. قال أبو الحواري: جيد.

ومن غيره قال: يوجد فى الأثر أنه يؤخذ بما صح عليه من الحق ويستثنى له اليمين على الغائب اذا طلب ذلك.

مسألة:

وقال أبو عبد الله: فى وكيل صحت له وكالة من رجل غائب، فاطلع البحر فى قبض حقه والمنازعة له، فصح للغائب حق على رجل فطلب (م 14 - جواهر الآثار ج 17)