جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢١٠

-

21

عليه الحق يمين الغائب أنه يؤخذ بالحق، ويستثنى له يمين

صح الغائب

*

مسألة:

ورجل غائب، ووكل وكيلا بدين فطلب الوكيل الحق، فادعى المطلوب أنه أعطى، ولم يحضر بينته، فقال: أنا أرضى يمين صاحبي، وأنكر وكره اليمين؟

فقال: ينتظر به، وانى لأحب أن يستحلف من غير قطع على

الغائب

وقال من قال: اذا أخطر البيئة لم ينتظر

قال أبو الحواري: بهذا نأخذ

مسألة:

وسألت أبا الحوارى عن رجل من أهل نخل، وكل وكيلا بصحار على رجل بصحار له عليه حق، فلما حضر الوكيل والمدعى عليه قال المدعى عليه يحضر صاحب هذا الحق ويحلف؟

فان له ذلك الا أن يحضر الوكيل البينة بالحق، فان أراد المدعى عليه أن يخرج الى صاحبه الى نخل فليخرج، والا لزمه ما شهدت به

عليه البينة.

وكذلك اذا كان في شيء من حدود عمان، وان كان بغير عمان

أخذ بالحق الذى شهدت به البينة.