جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢١٤

-

214

-

قبض القيمة، وليس له قبض قيمة العبد، وهما عندنا في القياس،

سواء، والله أعلم.

مسألة:

ومن غيره: ومن وكل وكيلا فى قبض دراهم له على رجل فقبضها، وادعى أنه صرها الى الموكل.

قيل: ان كان الذي دفعها اليه دفعها ببينة أو بأمر حاكم، فعلى الوكيل شاهدان أنه دفعها الى صاحبها، وان كانت صارت اليه بلا بينة ولا حكم فلا بينة عليه، وانما يلزمه يمين.

مسألة:

واذا وكل رجل رجلا في تسليم مال الى زيد في الحياة، أو بعد الموت، أو قال له: اذا مت فسلم هذا المال الى فلان أو الى الفقراء، ولم يقل هبة ولا صدقة، فسلم اليهم بعد الموت؟

خانه يضمن ما سلم اليهم، الأن حكم المنال للورثة، فاذا لم يصرفه الميت فى الوجوه التي أمر بها كان مردودا الى الورثة، فمن تعدى عليهم فسلمه الى غيرهم كان ضامنا، ولو سلم الى زيد الموكل في الحياة لم يكن ضامنا

ولو قال: سلمها الى الفقراء، ولم يقل صدقة ولا وصية؟

فهى للورثة أيضا، وكذا سبيل ما جرى هذا المجرى اذا لم يبين الوجه الذي جعله فيه من صدقة أو وصية أو اقرار، فهى للورثة حتى يتبين ذلك