الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢١٥215
-
فصل
الوكالة فى المنازعة إلى الحاكم
ومن جواب العلا بن أبي حذيفة: وعن رجل توكل لرجل في منازعة وصالح عليه، وقيل بكل درك والأمر أدركه فى صاحبه، ثم غير صاحبه وأدرك بحجة أيلزمه ما ضمن به أم لا يلزمه؟
فان كان الوكيل يوم صالح قال: انه أمرني أن أصالح عليه لزم الوكيل، وان كان لم يقل ذلك لم يلزمه.
مسألة:
عن هاشم ومسبح: وعن وكيل يتيم باع لرجل دابة لليتيم، ثم استقاله المشترى، هل للوكيل أن يقبل المشترى؟
قال أبو الوليد: ليس للوكيل ذلك.
مسالة:
وعن رجل وكل رجلا في ماله فنازعه منازع؟
فليس له أن يحلف الا أن يكون الموكل جعل له ذلك، وانما هو
فليس عليه يمين، لأن المال ليس له.
مسألة:
ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وسألته عن رجل رفع على رجل، فوكل المرفوع عليه للرافع وكيلا ينازعه، ثم غاب المرفوع
٥٬٤١٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.