جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢١٦

-

216

-

عليه بعد أن وكل هذا الوكيل لخصمه، فلما غاب بريء الوكيل من الوكالة، قلت: هل يجوز ذلك؟

فعندى أنه يجوز له أن يبرأ من الوكالة ولو لم يحضر الذي وكله، وان كان قد سمع بينة، أو جرى عليه حكم ثبت ذلك على الذي وكله، وان علم الحاكم أن هذا كان من قبل مداهنة من المطلوب اليه، فكل هذا على أنه اذا غاب يبرأ هذا.

فعندى أنه اذا صح هذا فعسى أن يستحق أن يحكم الحاكم عليه بما صح، ولو لم يحضر هو ووكيله، ويجعل له الحجة لحال

غبته

وقلت: ان وكل اثنين؟

فان وكلهما فى معنى واحد فهما وكيلان، وان جعل الوكالة لكل واحد منهما فأيهما حضر فهو الوكيل، وأن حضرا جميعا في مقام واحد، فالله أعلم بالصواب

مسألة:

وان وكل وكيلا وغاب، فكره وكيله أن ينازع بسمع عليه الحاكم

البينة وأنفذ عليه الحكم.

مسالة:

وعن رجل وكل رجلا فى ماله، فنازعه فيه منازع؟

فليس له أن يحلف الا أن يكون الموكل جعل له ذلك، فأما هو

فليس عليه يمين، لأن المال ليس له.