جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢١٧

-

217 -

مسألة:

ولا أيمان على الوكلاء فى مال من وكلهم، ولا لهم ذلك الا أن يجعله لهم الموكل، و فى نسخة الا أن يجعل ذلك للوكلاء.

ومن غيره قال: ليس عليهم، ولو جعل لهم ذلك الموكل لهم، ولهم

الأيمان اذا جعل لهم

مسألة:

وسئل عن الرجل اذا أراد أن يوكل وكيلا كيف اللفظ في ذلك حتى تثبت الوكالة؟

قال: معى أنه ان قال الموكل: قد جعلت فلان بن فلان الفلاني الموصوفا وكيلى، أو وكيلا لى فى مطالبة كل حق لي، أو في منازعة في كل حق لى على فلان بن فلان الموصوف، وفى استماع البينة في كل ذلك لي، وعلى استخلاف فلان بن فلان في كل وجه.

وعلى كل وجه لزمته اليمين لى فيه، وفى قبض كل حق لى عليه كان هذا عندى جائزا فيما شرط من هذا، وان شرط كله جاز وما شرط من هذا جاز، وان أراد أن لا يجد شيئا من هذا، وقال: قد أجزت له في جميع مالي جميع ما يجوز لى فيه جاز ذلك، وكان هذا كاف عندي عن التجديد

وكذلك ان قال: قد أجزت له في جميع مالي جميع ما يجوز لى أن أجيزه له، جاز هذا عندى عن جميع

التجديد

وكذلك ان قال: قد جعلت له فى جميع مالي، وما يجوز لي أن أجعله له جاز عندى عن جميع التجديد، واذا لم يكن لفظا يأتى على معنى الجملة، وكان فيه تجديد، فانما يقع الوكالة على ما حد من