الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢١٨-
218
ذلك، ولا يدخل فيه ما لا يجد، والكلام في هذا يتسع وينظر في ذلك، ويتدبر معانيه، وليس لمثل هذا عندى شيء محدود من الكلام لا يجوز الا به، وانما هوا ما يخرج معناه ثابتا أو مثبتا له ولغيره، وبالله التوفيق، فتدبر معانى هذا، ولا يعمل منه الا بما وافق
الحق والصواب
مسألة:
وسئل عن رجل أراد أن يوكل رجلا في منازعة مال له على آخر، كيف يكون اللفظ في ذلك حتى يثبت ذلك؟
ما
قال: معى أنه اذا قال له: قد أجزت لك فى مالى أو قد أجزت لفلان في مالي جميع يجوز لي فيه أو ما يجوز لي أن أجيزه جميع له يجوز جميع ما فعل اذا أراد بذلك معنى
له، كان هذا مما
الوكالة، وأراد الاختصار فيه
مسألة:
واذا وكل انسان رجلا فى حق يدعيه على آخر يقول: أنصفني من فلان عليه حق لفلان، وقد وكلني في طلبه
مسألة:
قال القاضي أبو سليمان هداد بن سعيد: في البيع اذا باع شيئا من مال غيره بوكالة، ثم أنكره المشترى، فنزل الى يمينه، فرد اليمين
على البيع؟
فعليه اليمين يحلف أنه يستحق عليه مطالبة كذا وكذا مما باعه
عليه من مال فلان