جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢١٩

-

219 -

-

**

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: والوكالة عندنا جائزة ممن وكل وكيلا في مطلبه من رجل أو امرأة أو صحيح أو مريض، أو حاضر أو غائب في الذي يوكل فيه الا فى الحدود والقصاص والدماء، وفى الأنفس وفى الجراحات، فلا تجوز الوكالة فى ذلك الا أن يوكل من يقبض له وهو حاضر

ومن غيره: قلت: هل تجوز وكالة المرجل فيما يجب من حد أو

قصاص؟

قال: نعم تجوز الوكالة في كل شيء مما تجزى فيه الأحكام،

ولا تجوز الوكالة في القود والحدود

ومن غيره قال: ونحو ذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم:

أنه قال: لا كفالة فى حد ولا قصاص.

مسألة:

ورجل يوكل وكيلا عند القاضي، وزعم أنه لا يوكله أن عليه يسمع

بينة، ولا يستحلف له؟

قال: ذلك جائز

مسألة:

ومن وكل رجلين في خصومة في دين، ولا في المقبض؟

فقيل: يجوز أن يخاصم واحد دون واحد، وأما القبض فحتى يقبضا جميعا الا أن يكون جعل لكل واحد منهما مثل ما جعل

لهما