جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٠

220

وقال من قال: يقبض كل واحد منهما النصف.

مسألة:

واذا لم يعلم الجائز الخصم لهذا الوكيل، وأقر خصمه أن فلانا

هذا وكيل خصمه؟

جاز الحكم على الخصم المقر بالوكالة، ولا يجوز على الخصم

المدعى عليه أنه وكل فافهم ذلك

مسألة:

وعن رجل وكل رجلا في ماله فنازعه منازع؟

فليس له أن يحلف الا أن يكون الموكل جعل له ذلك، وأما هو

فليس عليه يمين، لأن المال ليس له.

مسألة:

وعن أبي على الحسن بن أحمد: وما تقول في خصم أراد أن يوكل وكيلا ينازع له، فقال خصمه: لا أقبل هذا الوكيل، كان الموكل رجلا أو امرأة، لهذا الرجل حجة في حق غيره أم لا؟

فليس له حجة في ذلك، والله أعلم.

وعنه: وما تقول في وكيل أراد أن يرفع لمن وكله، كيف تكون

الدعوى؟

فتكون دعواه للذى وكله لا لنفسه.