جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢١

J

-

221

-

مسألة:

والوكيل الذي ينتصف لغيره يقول: أنصفني لفلان بن فلان، من فلان بن فلان الهالك اذا كان ميتا له عليه كذا وكذا، وقد وكلنى فى مطالبته، وأريد أن يوصله الى حقه من ماله، فيقول الحاكم: ألك بينة بما تدعيه من وكالة هذه المرأة التي تقدم ذكرك لها في مطالبة

هذا الصداق الذى يدعيه لها على زوجها فلان بن فلان الهالك؟

قال: نعم، فيأمره الحاكم بأحضار بينته، فاذا أحضرها سألهما أعندكما شهادة لهذا الرجل بصحة وكالته من فلانة بنت فلان في مطالبة الحق الذي لها على زوجها فلان بن فلان، فاذا قالا: نعم أمرهما الحاكم بأداء الشهادة، وأمرهما بتقوى الله

فصل

في بيع الوكيل وقبضه الثمن

بيع

وعن أبي عبد الله: فى رجل وكل رجلا في مال له، ثم غاب فنزع الوكالة وباع ماله، وباع الوكيل الماك؟

قال: البيع الأول منهما أولى، ولا تبطل الوكالة بنزع المال، الا أن يعلم الوكيل بنزع صاحب المال الوكالة منه.

صاحب

ومن غيره: قال: وقد قال من قال: اذا صح النزع من قبل

البيع بيع الوكيل، لم يقع البيع بيع الوكيل

بيع غلامه، فباعه الوكيل وعتقه

قله: أرأيت ان جعله وكيله في المولى من بعد أيكون البيع أولى من العتق؟

قال: نعم البيع أولى من العتق.