الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٢-
222
المال
قلت له: أرأيت ان باع الوكيل المال بيعا مجهولا أو كان فيه ما ينقضه اذا صاروا الى الحاكم، ولم يطلب ذلك المشترى الى الوكيل، وطلب نقضه الى صاحب المال، أيكون له ذلك؟
قال: نعم
قلت: أرأيت ان كان صاحب المال هو البائع لرجل بيعا مجهولا، وباعه الوكيل من بعد ذلك بيعا صحيحا، ولم يطلب صاحب المال ولا المشترى نقضه، أيتم بيعه أم بيع الوكيل؟
قال: البيع الأول أولى ما لم يطلب نقضه الا أن يكون ربا خانه ينتقض ويثبت بيع الوكيل
ومن غيره قال: نعم قد قيل هذا، وكذلك قيل: لو باع الغلام بيعا منتقضا ثم أعتقه السيد أن البيع ثابت ما لم يطلب المشترى بنقض البيع أو المولى، فان انتقض البيع ثبت العنق، الا أن يكون باعه بيع ربا فانه يعتق.
وقال من قال: ان عتق السيد للعبد نقض للبيع، وليس العنق بمنزلة البيع، الأنه باعه عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأعتقه كان ذلك رجعة منه فى البيع، كذلك عتق هذا نقضا منه للبيع
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وقال أبو عبد الله: انه يحفظ في رجل وكل وكيلا فى بيع ماله، ثم غاب وأشهد بنزع الوكالة من يد الوكيل في وقت معروف، ولم يعلم بذلك الوكيل الى أن باع الوكيل المال من بعد أن نزعت الوكالة من يده، أن بيعه جائز وكذلك الطلاق
قال غيره: وقد قال بعض: اذا نزع الوكالة وصح البيع والطلاق، فلا يقع فعله بعد ذلك
ذلك قبل عقد