جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٣

223

*

مسألة:

،

ومن الكتاب: وقيل فيمن باع لآخرا شيئا مما هو في يد يد البائع من العروض، فهو أولى بقبض الثمن، وان لم تصح وكالته في القبض واذا باع شيئا من الأصول فليس للمشترى أن يسلم اليه الثمن، حتى تصح وكالته في القبض، أو يكون ثقة فيرسل بالثمن عنده الى صاحبه وهو له ضامن حتى يصل اليه

ومن الكتاب: وليس للوكيل أن يأمر ببيع ما وكل فيه الا أن يجعل ذلك للذى وكله، وكذلك اذا وكل فى شراء شيء فليس له أن يوكل في ذلك غيره.

ومن غيره: ورجل وكل وكيلا في بيع عبد فأمر الوكيل رجلا يبيعه

وهو حاضر؟

قال: لا يجوز بيعه اياه الا أن يبيعه الوكيل بنفسه.

مسألة:

قلت: أرأيت اذا باع الوكيل مال الموكل له في بيعه، على خلاف ما أمره، وقبض الثمن، ثم تلف من يده، وطلب صاحب المال أن يرتجع في ماله، أله ذلك ويرجع المشترى على البائع بما دفع اليه من الثمن؟

قال: نعم

مسالة:

وفى رجل أمر رجلا يشترى له دارا بغير عينها، ولم يسم لها

ثمنا؟

قال: جائز ويلزم الأمر.