جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٤

224

-

مسألة:

وعن رجل أمر رجلا أن يبيع له مدخران من تمر، ثم سأله فأقر أنه قد باعه له، ثم أنكر ذلك وقال: انه لم يبع له شيئا

قال بعد الانكار،

لم يقبل إنكاره ولزمه الثمن، وكذلك اذا أنكر ثم فانه قد ضاع من عنده أو تلف لم يقبل ذلك، وعليه الضمان.

ومن الكتاب: وان حد له حدا فباع بغيرم فالبيع منتقض، وذلك اذا قال له: بع بألف درهم فباع بألفي درهم، فقيل: لا يجوز اذا

غير الآمر

فان قال له: بع ولم يحد له، فباعه بمائة درهم، وآخر يدعوه الى مائتين فان البيع تام، وعلى البائع أن يغرم تلك المائة لصاحب

ومن الكتاب: وقيل في رجل دفع الى رجل عبدا من البصرة وقال

له: بعه بعمان بألف

درهم

الى سنة، فلما

خرج

الوكيل وجد من أخذ منه العبد بألف درهم نقدا في البصرة، ولم يخرج، فلما وصل الى

صاحبه بالثمن غير ونقض؟

فله ذلك والبائع ضامن، كذلك العبد أو مثله اذا فات، فان قال صاحبه: أنا آخذ ثمنه الذى بعته لأنه قد فات، فكره البائع، وقال

البائع: ادفع اليك قيمة متاعك، وآخذ أنا ذلك الثمن الأول:

فقال من قال من الفقهاء: ذلك له، والربح للضامن وهو البائع