الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٥225
ومن غيره قال: وقد قيل لرب المال الخيار ان شاء تم البيع وله الثمن، وان شاء لم يتمه وله العبد أو مثله ان عدم أو قيمته. مسألة:
ورجل دفع الى رجل غلاما له يبيعه، ثم مات المولى وأقر الوكيل أني بعته بألف درهم، وقبضت الثمن، وقال الورثة: بل بعته بأربعة
آلاف
درهم
?
فقال: القول قول الوكيل وقد جاز بيعه.
ومن غيره: قال: نعم، القول قول البائع مع يمينه الا أن يصح المورثة على ما يدعون بينة، فان أقام كل واحد منهم بينة على ما يدعى
كانت البينة بينة الورثة، لأنهم يدعون الأكثر فهم المدعون
* مسالة:
ومن غيره: وقيل الاختلاف بينهم في مدعى الوكالة في
االأصل
بيع
قال قوم: حتى تصح وكالته في القصص، وأما العروض فجائز دفع الثمن الى البائع
مسألة:
وسألته عن رجل اشترى دابة فوجد بها عيبا، وبائعها مأمور
ا؟
فقال: ترد على البائع.
مسألة:
ومن جواب أبى على الحسن بن أحمد: ورجل طلب الى أن أشترى له قطعة تمر الى أجل، ولم يرسلنى رسالة، ولا من عند أحد
(م 15
-
جواهر الآثار ج 17)