الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٦226
معين، فاشتريت له وسلم الى الثمن، أيكون الثمن ان كان من العروض أو غيره، أو أنا ضامن للرجل أم كيف الوجه فيه؟
الذي عرفت أن الثمن لك على من أرسلك، وأنت ضامن لمن اشتريت
منه، والله أعلم.
مسألة:
وعن الشيخ أبى ابراهيم: ما قيده عنه أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي بخطه هكذا وجدت.
وقيل: فى رجل أمر رجلا أن يشترى له ثوبا، فاشترى له كساء أو شقة أو ما كان من الثياب القطن أو الكتان أو الصوف، ان ذلك جائز وذلك ثابت عليه، الا أن يشترط عليه شيئا من الثياب أو من القطن، فيشترى له كتانا أو صوفا أو غير ذلك مما يخالف فيه أمره
مسألة:
عن أبي الحسن فيما عندى، وذكرت فى رجل أعطى رجلا دراهم وقال له: اشتر لى بهذه الدراهم جملا، فذهب فاشترى له ناقة، أو بكرا صغيرا فقال له: أنا لم أمرك أن تشترى لى ناقة ولا بكرا صغيرا،
وانما أردت جملا أنتفع به، قلت: قد خالفه وتلزمه الدراهم
فنعم
?
: قد خالفه اذا حد له فى الشراء حدا فاشترى سوى ما حد له،
فهو ضامن له اذا خالف أمره.
قال غيره: وقد قيل لا ضمان عليه، لأن الحمل يأتي اسمه على الناقة والجمل الصغير والكبير، وقيل: يضمن اذا اشترى له ناقة ولا يضمن اذا اشترى له صغيرا من الجمال الذكران.
وقلت: أرأيت ان قال صاحب الدراهم: أمرتك أن تشترى لى