جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٧

227

جملا فاشتريت لى ناقة، فقال الآخر: أمرتني أن أشترى لك جملا أو ناقة، وقد اشتريت لك ناقة، ونزلا الى اليمين قلت: القول قول من، وعلى من البينة؟

فعلى ما وصفت فالقول قول المؤتمن مع يمينه، والبينة على

المدعى لشراء الحمل، والله أعلم بالصواب.

قال غيره: القول قول الآخر أنه أمره أن يشترى له جملا، اذا ادعى عليه المأمور أنه أمره به غير ذلك أو خبره.

مسألة:

أبو محمد

: واذا اشترى الوكيل لموكله شيئا من العبيد والدواب

بأكثر مما يسوى؟

فالأمر الى الموكل، فان رضيه جاز، وان لم يرض ذلك لزم الوكيل دونه إذا خرج عما يتغابن الناس فيه كالثلث والربع

فصل

سألت هاشما عن رجل دفع اليه ثلاثة أناس كل واحد منهم درهما، على أن يشترى لهم لحما، فأخلط الدراهم من غير أمرهم، فاشترى

كل

درهم على حدة، ثم انه ضاع واحد منهم، هل عليه غرم؟

قال: ان كانوا أذنوا له أن يخلطها فما بقى من اللحم بينهم

بالسوية، وان كانوا لم يأذنوا له فالغرم عليه