جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٨

-

228

الوكالة في اليمين والوكالة فى البيع وفى قبض الثمن

قلت: أرأيت اذا وكل رجل رجلا في ماله، فباعه، فطلب

بيع

صاحب المال اليه الثمن، فأخبر أنه دفعه اليه وأنفذه فيما أمره، أيكون

القول قوله أم عليه البينة؟

قال: اذا قال: انه دفع اليه الثمن فالقول قوله مع يمينه، واذا قال: إنه أنفذه فيما أمره فعليه البينة، أنه أمره أن ينفذه في كذا وكذا، فاذا قال: انه أنفذه في ذلك، فالقول قوله مع يمينه، وليس هذا عندى يشبه ما قيل اذا دفع مالا ائتمنه بالبينة، فعليه البينة أنه رده عليه. قلت: فاذا أمره أن يبيع ماله، ويدفع الثمن الى غرمائه، فادعى

المأمور أنه قد دفع ثمنه الى غرمائه، وأنكر ذلك الغرماء؟ قال: القول في ذلك قول المأمور مع يمينه، فاذا أنكر المغرماء فعلى الذي عليه الحق أن يدفع اليهم حقوقهم.

قلت: أرأيت اذا باع الوكيل مال الموكل له في بيعه على حلاف ما أمره وقبض الثمن، ثم تلف الثمن من يده، وطلب صاحب المال أن يرتجع في ماله اله ذلك، ويرجع المشترى على البائع بما دفع اليه

من الثمن؟

قال: نعم

مسألة:

وسألت عن رجل وكل رجلا فى ماله، وأجاز له أن يبيع منه ويقايض، ثم غاب وأشهد شاهدين في السريرة أو حيث لا يعلم الوكيل أنه قد انتزع منه الوكالة، هل يجوز ما باع الوكيل أو قايض بعد ما انتزع وكالته؟