الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٩-
229
-
قال: نعم يجوز ذلك ووكالته بحالها حتى يعلم أنه قد انتزع الوكالة
من يده، يعلمه هو ذلك أو شاهدا عدل
مسالة:
ومن جامع ابن جعفر: قال بشير، فضل بن الحواري: في الرجل يبيع ثوبا ويقر أنه لرجل آخر، أمره أن يبيعه له، فاشتراه رجل؟ قال: ان اجتمعوا بثلاثتهم وطلب البائع الثمن، وطلبه الذي أقر له بالثوب أيضا الثمن أن البائع للثوب أولى بالثمن، ويحكم على المقر أن يدفع الثمن الى الذى أقر له بالثوب.
قال: وأما اذا لم تقع الحكومة، فالمشترى بالخيار، ان شاء دفع الثمن الى البائع، وان شاء دفع الى الذي أقر له بالثوب وقال غيره: البائع أولى أن يدفع.
#
مسألة:
عن أبى الحوارى: وعن رجل يبيع بضاعة الى أجل، أو يدا بيد، فجاء اليه رجل فكفل بتلك البضاعة، وفرقها على الناس، ثم جاء الكفيل يطلب الثمن الى الناس الذين اشتركوا فيها، وجاء صاحب البضاعة أيضا يطلب حقه الى الناس؟
فعلى ما وصفت، فالى من دفعوا الى الكفيل أو الى صاحب المال فقد برئوا مما عليهم من ثمن تلك البضاعة، الا أن يكون الكفيل استرى تلك البضاعة على نفسه، ثم باعها على الناس، فان الثمن يدفع الى الكفيل
الذي باعها عليهم
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وقيل فيمن باع لآخر شيئا مما هو في يد