الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٠230
-
البائع من العروض، فهو أولى بقبض الثمن، وان لم تصح وكالته في القبض، واذا باع شيئا من الأصول فليس للمشترى أن يسلم اليه الثمن الا حتى تصح وكالته في القبض، أو يكون ثقة فيرسل بالثمن عنده الى صاحبه، وهو له ضامن حتى يصل اليه.
ومن غيره: وقيل الاختلاف في مدعى الوكالة في بييهم
بيع
الأصل.
قال قوم: حتى تصح وكالته في القبض، وأما العروض فجائز دفع
الثمن الى البائع.
مسالة:
وسألته عن رجل اشترى دابة، فوجد بها عيبا، وبائعها مأمور
سعها؟
فقال: يرد على البائع
مسألة:
ومن جواب أبى على الحسن بن أحمد: ورجل طلب الى أن أشترى له قطعة تمر الى أجل ولم يرسلنى رسالة، ولا من عند أحد معين، فاشتريت له وسلم الى اليمين، أيكون الثمن لى ان كان من العروض أو غيره، وأنا ضامن للرجل، أم كيف الوجه فيه؟
الذي عرفت أن الثمن لك على من أرسلك، وأنت ضامن لمن
اشتريت منه، والله أعلم
مسألة:
وعمن يشترى للناس الأشياء ويسلموا اليه حبا ثمنها، فيأخذه
ويعطى من عنده؟
فليس له ذلك، والله أعلم
•