الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣١-
231
* مسالة:
من الزيادة المضافة من الأثر: وقال بعض أهل المعلم: في رجل له مال في قرية غير قريته، أو امرأة لها مال لا يعرفان ذلك المال، وهما جاهلان به، ألهما ان أمرا من يعرف ذلك أن يبيع لهما ذلك المال، أو يقاسم لهما شركاء هما فى ذلك، أو يهب من ذلك المال لأحد من الناس، أو يصالح لهما في ذلك المال؟
يصلح أن ذلك جائز كله وثابت عليهما اذا كان المأمور عالما بالملك
مسالة:
قلت: فاذا وكله في بيع ماله، ثم اختلفا في ذلك من بعد أن باعه الوكيل، فقال الموكل: أمرتك أن لا توجبه حتى تشير على، وقال الوكيل لم يشرط ذلك؟
القول فى ذلك قول الوكيل وعلى الموكل البينة.
مسألة:
عن القاضي أبي على، قال الناسخ: أظنه الحسن بن سعيد بن قريش: فيمن وكل وكيلا فى مقايضة شيء من ماله، فقايض، ثم ان الرجل ادعى أن الوكيل لا يعرف الأرض، وقال الوكيل: انه يعرفها و الأرض فى غير بلده، وكان الوكيل ثقة أو غير ثقة؟
فان فعل الوكيل نائب على من وكله وما أرى قوله يلتفت اليه في ذلك من دعواه، وان سئل الوكيل عن الأرض فلم يعرفها، أو قال: اني لا أعرفها، فان البائع ادعى الجهالة فيما باعه، كان القول قوله وعليه يمين فيما ادعى، وعندى أن الوكيل مثله في ذلك، والله أعلم رجع الى كتاب بيان الشرع