الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٢I
-
* مسالة:
واذا
دفع بعد الشراء؟
الى الوكيل مالا ليشترى له به غلاما أو غيره، فهلك المال
ضمن الوكيل في قول جميع أصحابنا البيع، ويكون للوكيل الأنه ضمن بمخالفة الآخر والموكل، وكان عليه أن يعقد البيع على الثمن المأمور
بالشراء به
•
* مسالة:
أبو محمد: واذا اشترى الوكيل لموكله شيئا من العبيد أو الدواب بأكثر مما يسوى فالأمر الى الموكل، فان رضيه جاز، وان لم يرض ذلك لزم الوكيل دونه اذا خرج يتعاين الناس فيه كالثلث والربع.
فصل
قال أبو سعيد: في رجل ادعى الوكالة من رجل أنه وكله يشترى له مالا، فاشترى مالا من رجل بألف درهم، ثم أنكر الوكالة بعد ذلك وقال فانى لم أكن وكيلا، فطلب الرجعة عن الشراء، وتمسك البائع بذلك؟
ان الوكيل ليس له رجعة فى ذلك الا أن يتم ذلك الذي اشترى له.
فصيل
في وكيل اليتيم والبائع والوصى هل له ان يوكل غيره
وعن الوصى، هل يجوز له أن يوكل من يعينه على ما أوصى به من الوصية، وان كان لليتيم، وصى هل يجوز له أن يوكل من يعينه على قبض غلة اليتيم، والقيام على ماله وزراعته ويزرع